
المقصود بالتقليد في القانون الجزائري
المقصود بالتقليد في القانون الجزائري
المقصود بالتقليد:
بالرجوع إلى المادة 26 من الأمر رقم 03/06 المتعلق بالعلامات ” ….. يعد جنحة تقليد العلامة كل عمل ليس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة…” و بالتالي تقليد العلامة جنحة تشغل أو تنظيم كل الأفعال التي تمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة مسجلة.
و الحقوق الاستئثارية التي تثبت لصاحب العلامة المسجلة وفقا لنص المادة (09) من نفس الأمر تتمثل في حق الملكية و الذي يمنح لصاحبه جملة من الحقوق و هي حق التنازل عن العلامة، و حق منح رخصة إستغلال العلامة و حق منح الغير من استعمال العلامة دون ترخيص مسبق منه على السلع و خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سميت العلامة من أجلها (1).
أ- التعريف اللغوي: و بوجه عام:
هو إتباع إنسان غير فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر أو تأمل و قلد الشيء لنسخة و
أوجده ثانية بطريقة احتيالية قصد التعريف أو نقل الشيء بطريقة الخدعة والمكر، قصد الغش بصورة تدليسية قصد التبديل (2).
ب- التعريف الاصطلاحي:
هو تزييف الشيء محل الجريمة أو الحصول عليه بغير وجه حق أو استعماله الاستعمال غير السليم أو بيعه او
المتاجرة فيه.
و يعرف أيضا:
أنه اصطناع شيء كاذب على نسق شيء صحيح و لا يشترط في الشيء المقرر أن يكون مشابها تماما للشيء الصحيح، بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، و إنما يكفي أن يصل التشابه إلى درجة يكون من شأنها خداع الجمهور، و العبرة في تقرير توافر التقليد في أوجه الشبه بين الشيء المقلد و الشيء الصحيح .
و هناك من يعرف تقليد العلامة أنها نقل العلامة المسجلة أو نقل الأجزاء الأساسية للعلامة الأصلية أو أنه اصطناع علامة
مطابقة تطابقا
1- الأستاذ/ عمار الزاهي- محاضرات لطلبة الماجيستر فرع القانون الخاص لسنة 2005
2-الأستاذة/ زواني نادية /الاعتداء على حق الملكية الفكرية- التقليد و القرصنة رسالة ماجيستر لسنة 2005/ص 11.
تاما للعلامة الأصلية أو وضع علامة تشتبه في مجموعها العلامة الحقيقية، بحيث يمكن للعلامة الجديدة أن تضلل المستهلك و تجذبه إليها ظنا منه أنها العلامة الأصلية.