جريمة عدم وضع علامة على السلع و الخدمات في القانون الجزائري

جريمة عدم وضع علامة على السلع و الخدمات:

      هذه الجريمة وفقا لأمر 03/06 تتوفر على
الركن الشرعي         و الركن المادي دون
وجوب توفر الركن المعنوي.

 

      أ- الركن الشرعي:

      بالرجوع إلى نص
المادة 33 من الأمر 03/06 قيام المسؤولية الجنائية على عاتق كل من يخالف المادة 03
من نفس الأمر و ذلك بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم، فالعلامة كأصل عام
إلزامية لكل سلعة أو خدمة و يجب وضعها على الغلاف أو على الحاوية و كإستثناء لا
يلتزم وضع العلامة إذا كانت طبيعة السلع و الخدمات لا تسمع بذلك مثلا أو كانت تلك
السلع تحمل تسمية المنشأ، كما أن قانون 04/02 (المحدد للقواعد المطبقة على
الممارسات التجارية يلزم في المادة 05 أن يكون إعلام المستهلك من طرف البائع عن
طريق وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى و ذلك  بطريقة مرئية و مقروءة.

 

      ب- الركن المادي:

       جريمة عدم وضع علامة على السلع أو الخدمات جريمة
مادية و يرتكز الركن المادي لها على فعل سلبي، يتمثل في إمتناع الجاني عن وضع
علامة على سلعته أو خدماته، ويكون بذلك قد أخل بالتزامه بالإعلام و يعتبر ذلك
مخالفة تحمله المسؤولية الجنائية إتجاه المستهلك.

 

      ج- الركن المعنوي:

       أن
الركن المعنوي عدم اشتراطه حق لصيغة النص القانوني، نستنتج أن المشرع لم ينص على
ضرورة توافر القصد الجنائي أو النية السيئة لدى الجاني الذي امتنع عن وضع علامه
على سلعه و خدماته.

Facebook Comments Box

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من موقع انس التعليمي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock