إجراءات تسجيل العلامة التجارية و شروط إكتسابها في القانون الجزائري

  إجراءات تسجيل العلامة التجارية و شروط إكتسابها في القانون الجزائري

 إجراءات تسجيل العلامة وشروط إكتسابها.

      إن كيفية اكتساب الحق على العلامة التجارية
تشمل على شروط للحصول على حماية العلامات التجارية المتمثلة في الشروط الموضوعية و
الشروط الشكلية.

 

      – الشروط الموضوعية: يجب أن تكون
العلامة مشروعة          و متميزة و شاغرة
حتى يمكن استعمالها من طرف صاحبها.

 

      1- يجب أن تكون العلامة مشروعة: يعنى
ذلك أن يكون مسموح بها قانونا طبقا للمادة الثانية (2) الأمر 2003 و هي:

 

      – رموز التسمية تمثل 80 ­­% من العلامات.

      – المصطلحات العادية .

      – مصطلحات الهوية.

      – الحروف و الأرقام و الأسماء المتشابكة
الحروف.

      – الأسماء العائلية و الجغرافية.

      أما الرموز الممنوعة قانونا التي نصت عليها
المادة 07 من الأمر 2003 (1) حيث تنص تستثني من التسجيل:

      – الرموز التي لا تعد علامة مع مفهوم المادة
في (الفقرة الأولى).

 

1-
الرجوع إلى الجريدة الرسمية العدد 44 الصفحة 23-24 الصادرة في 23 يونيو سنة 2003.

      – الرموز الخاصة بالملك العام.

      – الرموز التي تمثل شكل السلع و أغلافها.

      – الرموز المخالفة للنظام العام أو الأداب
العامة.

      – الرموز و التي تحمل من بين عناصرها نقلا
أو تقليدا للشعارات الرسمية أو شعارات أخرى.

      – الرموز التي يمكن أن تظلل الجمهور أو
الأوساط التجارية.

 

      أما الموانع العامة:

       هي
التي تكون مخالفة للنظام العام و الآداب العامة و التي لا تسمح لها قانونا، و
المضللة للجمهور.

                                                   

      2- طابع التميز للعلامة:

       بالرجوع إلى المادة 07 من أمر 2003، بحيث يجب أن
تكون العلامة متميزة حتى تكون مستقلة عن بعضها البعض … العادي للشيء وفقا
للمعايير.

 

      3- أن تكون العلامة شاغرة:

       حتى
يكتسب عليها الحق يجب أن تكون العلامة ليست ملك لأحد سواء على أساس قانون المنافسة
أو قانون حقوق المؤلف.

 

      – الشروط الشكلية للعلامة:

      بحيث يكتسب الحق على العلامة التجارية
بواسطة تسجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، و ذلك بواسطة طلب مرفق بملف        و يتم التسجيل أو الرفض بعد فحص الملف من
قبل المعهد الملكية الصناعية هذا حسب ما نصت عليه المادة 13 من الأمر 2003 تحيل
تحديد هذه الإجراءات إلى التنظيم، و بما أن التنظيم لم يصدر بعد فإنه يمكن الرجوع
لنص 66/57 المؤرخ في 26/03/1966.

 

      إجراءات تسجيل العلامة:

       سوف
نتطرق إلى الهيئة المكلفة بالتسجيل العلامة و المعهد الوطني للملكية الصناعية ثم نتطرف
إلى الخطوات التي يجب أن تمر بها العلامة لكي يتم تسجيلها (ثانيا).

 

      – المعهد الوطني للملكية الصناعية:

      ففي كونه الهيئة المكلفة بتسجيل العلامة
فإنه لا يخلو قانون العلامة لكل دولة من تحديد الهيئة المختصة لتسجيل العلامة بحيث
يعتبر ذلك من أسباب حصانة تلك العلامة و أحاطتها بالحماية القانونية .

 

      – فالمشرع الجزائري يأخذ بنظام الإيداع
محددا الهيئة المختصة بذلك في المادة 02 من الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات و
المتمثلة في المعهد الوطني للملكية الصناعية و التي انشأ بموجب المرسوم التنفيذي
98/68 المؤرخ في 21/02/1998.

 

      – ففي
الجزائر المعهد الوطني للملكية الصناعية هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع
بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و يؤدي خدمة عمومية أي يمارس صلاحيات  الدولة في مجال الملكية الصناعية خاصة فيما
يتعلق بتوفير حماية الحقوق في الملكية الصناعية، لا سيما العلامات كما يعمل على
دعم القدرة الإبداعية   و الإبتكارية التي تتماشي و الضرورة التقنية و يطبق
أحكام الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها لتحسين ظروف استيراد التقنيات الأجنبية
للجزائر و بالتحليل و الرقابة و تحديد مسار إقتناء تقنيات أجنبية(1).

 

      – الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامة:

      يتم تسجيل العلامة بالإيداع ثم الفحص (شكلا
و مضمونا) ثم صدور القرار لأجل التسجيل، ثم قرار النشر.

 

      1– الإيداع:

       يقصد به الطلب الذي يقدمه صاحب العلامة، و قد
يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا شريطة تمتعه بالأهلية التصرف، كما قد يقدم بطلب
من طرفه شخصيا أو بواسطة وكيل شريطة و نائب عنه، أما إذا كان صاحب العلامة مقيما
بالخارج فهذا يشترط وكالة خاصة، و هذا وفقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 05/177
و الذي يحدد كيفيات إيداع العلامات و تسجيلها و بالرجوع إلى نص المادة 03 من نفس
المرسوم فإنه يتم إيداع الطلب مباشرة لدى معهد الملكية الصناعية و التجارية أو يتم
إرساله عن طريق البريد أو بأية وسيلة آخرى تثبت الاستلام و يتضمن الطالب جملة من
الوثائق (2).

       و المتمثلة في الاستمارة الرسمية تتضمن اسم
المودع و عنوانه بالكامل بحيث يحدد في نفس الاستمارة الإطار يجب أن يضع فيه المودع
صورة من العلامة، و لا يجب أن يتعدى مقاسها الإطار المخصص لها، إلا إذا كانت ملونة
و اللون عنصر مميز لها فيجب أن ترفق صورة ملونة لها من الطلب في هذه الحالة، إضافة
إلـى ذلك عليـه أن يذكـر

 

1- أنظر المادة 06 من المرسوم التنفيذي
98/68.

2-
أنظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي 05/277.

المؤرخ
قائمة السلع و الخدمات التي خصصت لها هذه العلامة و عليه أن

 يدفع يوم الإيداع و النشر مثبتا ذلك بوصل يضعه
في ملف الإيداع،      و بالتالي من خلال
هذه الوثائق يمكن للمعهد الوطني للملكية الصناعية.

 

      2- الفحص:

       ينقسم إلى شقين يخضع له طلب الإيداع على ” فحص
من حيث الشكل و” آخر” من حيث المضمون” فالأول: من حيث
الشكل
أول إجراء يقوم بفحصه المعهد هو التأكد ما إذا كان طلب الإيداع قد استوفى
الوثائق اللازمة، و إذا و جد نقص تمنح له مهلة للمودع لتسوية طلبه، و إلا فإن طلبه
سيقابل بالرفض و الثاني: فحص الطلب من حيث المضمون: بعد ما يستوفي
الطلب كل الشروط الموضوعية الواجبة في العلامة و خلوها من كافة أسباب رفض الإيداع
المنصوص عليها في الامر” 03/06″ بحيث يتأكد من صفة التمييز التي يجب أن
تكون في العلامة محل التسجيل فتتضمن عدم حصول خلط في ذهن المستهلك عند اقتناعه
لسلعة أو خدمة تحمل علامة يثق فيها، خاصة و إن تعددت السلع و الخدمات التي هي من
نفس الصنف كما يتأكد من عنصر المدة فيها و كذا من مشروعيتها أي عدم مخالفتها للنظام
العام و الآداب العامة، و ذلك حفاظا على قيم و أخلاق المستهلك.

 

      3- التسجيل:

       و هو القرار الذي يتخذه المعهد بعد قيامه بعملية
الفحص و قد يكون القرار بالموافقة على التسجيل العلامة لاستيفائها كل الشروط
الشكلية و الموضوعية، كما قد يكون القرار بالرفض إذا وجد نقص أو خلل بالنسبة
للشروط الواجبة في العلامة مع الحفاظ على مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.

 

      4- النشر:

       و هنا
يتأكد المستهلك و الجميع لتسجيل العلامة محل الإيداع وقد تضمنت المادة 29 و 30 من
المرسوم التنفيذي 05-277 على أنه يجب نشر كل التسجيلات و التجديدات، و كذا قرارات
الإبطال و الإلغاء و كل تصرف يرد على العلامة في النشرة الرسمية و من تاريخ النشر يمنح
للمستهلك حق الاعتراض على التسجيل (1)

  في الدراسات العليا
المتخصصة في المكية الفكرية/ الحماية القانونية للسمتهلكه في ظل قانون العلامات و
دور مصالح الأمن في مكافحتها لسنة 2008 بن عكنون الصفحة 15.
 

Facebook Comments Box

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من موقع انس التعليمي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock