تحضير درس الميراث للسنة الثالثة ثانوي
الميراث
متطلبات الوحدة: قد يحتاج الأستاذ إلى وسائل إضافية تسهل في امتلاك الكفاءة بكل مركباتها.
زمن الوحدة: أربع ساعات (أربع حصص)
الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المشروع للمال، وأثره في التنمية.
العناصر المفاهيمية المقررة
- 1 ـ تعريفه
- 2 ـ مشروعيته
- 3 ـ الحكمة من تشريعه
- 4 ـ الحقوق المتعلقة بالتركة
- 5 ـ أركانه
- 6 ـ أسبابه
- 7 ـ شروطه
- 8 ـ موانعه
- 9 ـ الوارثون من الرجال
- 10 ـ الوارثات من النساء
- 11 ـ طرق الميراث
- 12 ـ أصحاب الفروض الرجال
- 13 ـ أصحاب الفروض النساء.
مركبات الكفاءة
- – التعرّف على أحكام الميراث.
- – يدرك فلسفة الإسلام في نظام المواريث ويدافع عنها.
- – يؤمن بعدل الشريعة الإسلامية ورحمتها.
الميراث
تعريفه :
أ-لغة : انتقال الشيء من شخص الى آخر
ب- اصطلاحا : حق مالي قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد وفاة من كان له
مشروعيته
الميراث مشروع بالكتاب والسنة.
أولا- من الكتاب:
-
- أ ـ قال الله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) [النساء/7].
- ب قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) [سورة النساء/ 11].
ثانيا: من السنة:
-
- أ ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [متفق عليه].
- ب ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) [رواه البخاري ومسلم].
الحجب في الميراث
الحجب : ممنع الشخص من ميراثه كله أو بعضه ، فمثلا الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد يرث الربع و هذا يسمى حجب نقصان، أي وجود الولد أنقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع .
و الجد في غياب الأب يرث، فإن وجد الأب لا يرث الجد، فلأب هنا حجب الجد حجبا تاما عن الميراث ، و هو ما يسمى حجب حرمان أو حجب إسقاط.
العول في الميراث: قد زيد أنصبة أصحاب الفرائض عن الواحد الصحيح ، حتى يتسنى توزيع التركة من غير جور على أحد ، فإذا ماتت إمرأة و تركت زوجا و شقيقتين يرث الزوج النصف 3 أسهم و الشقيقتان الثلثان 4 اسهم ، فيصير أصل المسألة من مجموع السهام 7 بدل 6 . فنقول أن المسالة علت من 6 إلى7.
الحقوق المتعلقة بالتركة
و هي على النحو التالي :
- نفقات التكفين و التجهيز للدفن بلا تبذير و لا تقتير
- قضاء ديون الميت من جميع مال التركة
- تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة
- توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت ارثهم بالقرآن و السنة و اجماع الأمة
أسباب الارث
ثلاثة هي :
- 1- النسب الحقيقي : من بنوة و أبوة ثم الأقرب للميت من عصبته ( قرابة الميت من أبيه)
- 2- الزواج الصحيح : و هو عقد الزواج الصحيح سواء كانت الزوجة في عصمة الزوج حقيقة مطلقة طلاقا رجعيا لم تنقض عدتها أو مطلقة المريض مرض الموت .
- 3- الولاء(العتق): فمن اعتق عبدا أو جارية و لم يكن لهما ولد أو حفيد ورثه
موانعه
سبع موانع و قد جمعها بعض علماء الفرائض في قولهم (عش لك رزق)
- عدم الاستهلال : أي خروج الجنين ميتا من البطن أمه
- الشك في أسبقية الوفاة : فاذا مات جماعة من الأقارب تحت هدم أو غرق أو في سفر و استبهم المتقدم و المتأخر فيقدر في حق كل واحد منهم كأنه لم يخلف الآخرين فلا يتوارثون و يوزع مال كل واحد منهم على من هو حي من جملة الأقارب
- اللعان : ولد الملاعنة هو المولود الذي نفاه أبوه عن نسبه لاتهام زوجته بالخيانة فهنا لا يرث الولد أباه و لا يرثه أبوه بينما يرث أمه لأنها لا تستطيع الانكار و النسب بينهما ثابت حقيقة وهي ترثه كما يرث قرابة أمه و ترثه
- الكفر : فلا يرث المسلم من الكافر و لا الكافر من المسلم
- الرق : فالرقيق لا يرث و لا يورث و لا يحجب فلو كان الأب رقيقا و الابن حرا فلا توارث بينهما
- الزنى : ولد الزنا لا يرث أباه و يرث أمه
- القتل : وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة فلا يرث القاتل سواء قتله مباشرة أو بالتسبب
شروط الميراث
يشترط لانتقال التركة من المورث الى الوارث ما يلي :
- – موت المورث حقيقة أو حكما كأن يحكم القاضي بوفاته كالمفقود
- – حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا كالجنين في بطن أمه
- -انعدام مانع من الموانع السابقة
الحكمة من مشروعيته
- – نقل تركة الميت الى ورثته الأحياء من غير تدخل أو اجتهاد بشري
- – قطع أسباب الخلاف و التنازع بين الورثة عند تقاسم الميراث
- – منع مجالات الخطأ في توزيع التركة بين الورثة
طرق الميراث
ارث بالفرد وهم اصحاب الفرائض وارث بالتعصيب
اصحاب الفرائض
الفرائض
-
- لغه: جمع فريضه وهي التقدير
- اصطلاحا : وهي النصيب الذي قدره الشارع للوارث
اصحاب الفرائض :
-
- من الرجال: اربعه الاب الجد الزوج الاخ للأم
- من النساء :ثمانيه وهم الزوجه البنت بنت الابن الاخت الشقيقه الاخت للاب الاخت للام الام الجده
العصبة
العصبة :
- لغة : قرابة الرجل لأبيه
- اصطلاحا : من يأخذ المال كله عند انفراده و الباقي بعد أصحاب الفروض
أنواع العصبة :
1- العصبة بالنفس : و لها جهات أربعة ترتب كالتالي :
- جهة البنوة : الأبناء -أبناء الابن مهما نزلوا
- جهة الأبوة : الأب – الجد لأب مهما علا
- جهة الأخوة : الاخوة الأشقاء – الاخوة لأب – ابن الأخ الشقيق – ابن الأخ لأب
- جهة العمومة : العم الشقيق- العم لأب – ابن العم الشقيق-ابن العم لأب
2- العصبة يالغير : و تنحصر في أربعة من الورثة (أصحاب النصف) كلهن اناث اذا وجد مع احداهن ذكر في نفس رتبتهن و هن : البنت مع الابن -بنت الابن مع ابن الابن – الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق – الأخت لأب مع الأخ لأب
3- العصبة مع الغير : و هي منحصرة في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن
مثلا : 1- مات أحدهم و ترك : بنتا و أختا شقيقة
2- مات و ترك بنتين و أخت لأب